فلم يكن مطلقا " ولو خرج بنفسه من غير عصر " كالقاطر من الكرم " في الأظهر " احترز به عما قيل بأنه لا يجوز بماء يقطر بنفسه لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد وصحة نفي الاسم عنه وإنما صح إلحاق المائعات المزيلة بالماء المطلق لتطهير النجاسة الحقيقية: لوجود شرط الإلحاق وهي: تناهي أجزاء النجاسة بخروجها مع الغسلات وهو منعدم في الحكمية لعدم نجاسة محسوسة بأعضاء المحدث، والحدث أمر شرعي له حكم النجاسة لمنع الصلاة معه وعين الشارع لإزالته آلة مخصوصة فلا يمكن إلحاق غيرها بها. " ولا " يجوز الوضوء " بماء زال طبعه " -وهو: الرقة والسيلان والإرواء والإنبات " بالطبخ " بنحو حمص
ــ
على حقيقته لا يفيد عدم الصحة وإنما يفيد عدم الحل وقد يجامع الصحة والمقصود الأول. قوله: بماء شجر المراد به مطلق النبات كالكرم وورق الهندباء. قوله: " وثمر " بالمثلثة ما يثمره النبات فيشمل جميع الفواكه والأزهار كما في القهستاني. قوله: " لكمال امتزاجه " فيه رد على الزيلعي حيث علل جواز رفع الحدث به بأنه لم يكمل امتزاجه ونظر فيه صاحب البحر. قوله: فلم يكن مطلقا إذ لا يطلق عليه اسم الماء بدون قيد. قوله: " احترز به عما قيل بأنه الخ " قاله صاحب الهداية: ومشى عليه الزيلعي ومعهما صاحب التنوير. قوله: " لأنه ليس لخروجه علة "؛ لقوله: " ولا يجوز الخ " وقد علله سابقا بقوله: " لكمال امتزاجه " وهو في المال يرجع إلى ما هنا. قوله: " وصحة نفي الاسم " أي اسم الماء المطلق حيث لا يقال له ماء بدون قيد وهو لازم لما قبله لأنه إذا كان لا ينتفي قيده لا يصح إطلاق اسم الماء عليه، قوله: " وإنما صح الخ " جواب سؤال حاصله أن الإمام رضي الله تعالى عنه ألحق المائعات بالممطلق في إزالة النجاسة الحقيقية فمقتضاه أن يلحق المقيد بالمطلق في إزالة الحكمية إذ لا فرق، وحاصل الجواب بالمنع وإثبات الفرق. قوله: " لتطهير النجاسة " متعلق بإلحاق والأولى التعبير بنفي. قوله: " لوجود شرط الإلحاق " متعلق بصح وهو علنه. قوله: " وهي تناهي " الأولى تذكير الضمير كما هو في نسخ. قوله: " بخروجها " الباء للسببية وهو متعلق بتناهي، قوله: " وهو منعدم في الحكمية " أي شرط الإلحاق الذي هو التناهي، قوله: " لعدم نجاسة محسوسة " أي حتى يحكم عليها بالتتامي. قوله: " والحدث أمر شرعي " يصلح جوابا ثانيا، قوله: " له حكم النجاسة " أي الحقيقة بل هو أعظم لأنه لا يعفى عن قليله. قوله: " آلة مخصوصة " وهي إما الماء المطلق أو خلفه وهو التراب، قوله: " ولا يجوز الوضوء الخ " الغسل مثل الوضوء في جميع أحكام المياه فلذا لم يصرح به، قوله: " وهو الرقة والسيلان " اقتصر عليهما في الشرح وهو الظاهر؛ لأن الأخيرين لا يكونان في ماء البحر الملح، ثم هذا من المصنف ليس على ما ينبغي فإنه متى طبخ بما لا يقصد به النظافة لا يرفع الحدث وإن بقي رقيقا سائلا لكمال الامتزاج بخلاف ما يقصد به النظافة فإنه لا يمتنع به رفعه إلا إذا خرج عن رقته وسيلانه فالفرق بينهما ثابت وتسوية المصنف بينهما ممنوعة أفادة السيد وغيره. قوله: " بالطبخ " قيد به لأنه لو تغير وصف
1 / 24