Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Maison d'édition
دار الكتاب الإسلامي
Numéro d'édition
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
( قوله: وابتداء المدة من حين يحدث إلخ) لما كانت مدة المسح هي مدة جواز الصلاة به وقبل الحدث لا يتصور استناد جواز الصلاة إلى المسح كان ابتداء المدة من الحدث ولا ينتقض هذا بالوضوء المجدد قبل الحدث فإنه وإن جاز كما في المجموع والتنقيح فليس محسوبا من المدة لأن جواز الصلاة ونحوها ليس مستند إليه ات (قوله: فاعتبرت مدته منه إلخ) فإن أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة
(قوله: فلا يضر اللبس والحدث في الحضر إلخ) لعدم مضي مدة مسح المقيم في الحضر
(قوله: أتم مسح مقيم) لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر فإذا اجتمع الأمران غلب الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته لا يجوز له القصر (قوله: ويجزئه ما مضى) وإن زاد على مدة المقيم فلو عبر بقوله لم يستوف مدة سفر كان أولى
(قوله: ولو مسح شاكا وصلى به بطلت. إلخ) إذ من شروطه عدم الشك في بقاء المدة وعدم الإحرام
[فصل انقضت المدة أو ظهرت الرجل أو بعضها أو الخرق التي عليها أو فسد الخف]
(قوله: أو ظهرت الرجل أو بعضها) لأن فرض الظاهر الغسل، وفرض المستور المسح فإذا اجتمعا غلب حكم الأصل وهو الغسل (قوله: ثم قال ويحتمل خلافه) لأنه لا يقال لمن ترك الرخصة لم يؤد الفرض كالمسافر إذا أتم أو صام اه ويجاب بأنه هنا قد أتى بالرخصة بخلافه ثمة ش
(قوله: وله الاقتصار على ركعة) قال شيخنا: علم من ذلك أن كلامه في النفل المطلق وأنه إن اقتصر على ركعة صح وإلا فلا وإنه لو أحرم وقد بقي أقل من ركعة لم يصح فلا ينافي ما يأتي عن السبكي في شروط الصلاة
Page 98