Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Maison d'édition
دار الكتاب الإسلامي
Numéro d'édition
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
قال شيخنا شمل ذلك ما لو تيمم لطواف فرض فلم يطف وصلى به مكتوبة وهو كذلك
(قوله: والنفل تابع فلا يجعل متبوعا) قيل فلا يفرد قلنا الحاجة قد تمس إليه وحده (قوله: أو مس مصحف) أو حمله ولو عند خوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر (قوله: أو قراءة قرآن) ولو كانت فرضا عينيا كتعلم الفاتحة
(قوله: ناويا لاستباحة. إلخ) عن ذلك الحدث (قوله: وإن غلط من الأصغر إلى الأكبر. إلخ) ضابط ما يغلط في نيته أنه إن لم يشترط فيه التعيين كموضع الصلاة وزمانها لم يضر الغلط وإن اشترط كالصلاة والصوم أو اشترط النية دون التعيين كالاقتداء وتعيين الميت والمال الزكوي ضر (قوله: فلا فرق) ولو تعمد ذلك لم يصح في الأصح
(قوله: مسح الوجه) أو الوجهين
[الركن السادس مسح اليدين إلى المرفقين]
(قوله: مسح اليدين مع المرفقين) ما مر في الوضوء في غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا يأتي هنا وكذا زيادة يد وأصبع وتدلي جلدة (قوله: للآية) ولخبر ابن عمر «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» وبالقياس على الوضوء ولأنه ممسوح في التيمم فكان كغسله كالوجه
[الركن السابع الترتيب]
(قوله : وإن أمكن بمرة بخرقة) قال شيخنا: بأن يمسح ببعضها وجهه وبباقيها يديه معا في آن واحد (قوله: لخبر الحاكم «التيمم ضربتان» إلخ) ولأن الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولأن الزيادة جائزة باتفاق فلو جاز أيضا النقصان لم يبق للتقييد بالعدد فائدة ومفهوم كلامهم واستدلالهم بحديث عمار ونحوه يدل على أن الضرب باليدين دفعة واحدة بحسب ضربة بخلاف ما إذا ضرب يدا ثم يدا (فرع) .
قال في العباب فلو نقل لوجهه فتذكر أنه قد مسحه أو ليديه ظانا مسح وجهه فبان بخلافه بطل نقله اه قال شيخنا: وهو وجه ضعيف تبع فيه القفال في فتاويه
(قوله: فلو ضرب بيديه معا. إلخ) ولو ضرب اليمين قبل اليسار ثم مسح بيساره وجهه وبيمينه يساره جاز أيضا ولو مثل به المصنف لكان أولى
Page 86