فألف ألف وخمس وعشرون ألفا وثلاثون نقطة.
(قوله وفي نسخة وبعد إلخ) الفاء على النسخة الثانية أما على توهم أما أو تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض الواو عنها. (قوله يوم الدين) الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات وقيل الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - المشتملة على الأصول والفروع والأخلاق والآداب سميت من حيث انقياد الخلق لها دينا ومن حيث إظهار الشارع إياها شرعا وشريعة ومن حيث إملاء المبعوث إياها ملة
[كتاب الطهارة]
(كتاب الطهارة) (قوله الطهارة إلخ) الطهارة عينية وحكمية فالعينية ما لا تجاوز محل حلولها كغسل النجاسة والحكمية ما تجاوزه كالوضوء والنجاسة عينية وحكمية والقدوة عينية وحكمية قوله ما تجاوزه قال شيخنا أي تجاوز سبب محل حلولها، وقال أيضا والطهارة عن غسل النجاسة لا تكون إلا عينية وإن كانت النجاسة حكمية. (قوله يقال كتب كتابا إلخ) قول من قال إن الكتاب مشتق من الكتب صحيح لأن المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد كما صرح به السعد التفتازاني (قوله وشرعا رفع الحدث إلخ) قال الزركشي الأحسن أن يقال الطهارة ما يتوقف على حصولها إباحة أو ثواب مجرد. اه. وعرفتها بشرحي المزيد بقولي وهي شرعا زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك المنع لإفادة بعض آثاره. (قوله وما اعترض به على ذلك ذكرته مع جوابه إلخ) وشرعا تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث وبمعنى الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك، والمراد هنا الثاني لا جرم عرفها النووي في مجموعه مدخلا فيها الأغسال المسنونة ونحوها بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما وقوله وعلى صورتهما يعلم به أنه لم يرد بما في معناهما ما يشاركهما في الحقيقة، ولهذا قال وقولنا أو ما في معناهما أردنا به التيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس ومسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول اه.
وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بأن الطهارة ليست من قسم الأفعال والرفع من قسمها فلا تعرف به وبأن ما لا يرفع حدثا ولا نجسا ليس في معنى ما يرفعهما وبأن التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال ووجه اندفاع هذا كما قال شيخنا أبو عبد الله القاياتي أن التعريف باعتبار وضع لا يعترض بعدم تناوله إفراد وضع آخر ش.
Page 4