Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Maison d'édition
دار الكتاب الإسلامي
Numéro d'édition
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
وهي مجنونة فإنه يجوز له وطؤها بذلك الغسل لأن غايته أنها انتقلت من ضرورة إلى ضرورة قال الأذرعي الظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية إذ نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك يمين.
(قوله تبع فيها بحث الإسنوي) أي وغيره (قوله ويجاب بأن الماء الأصل فيه أن يرفع الحدث) المعتمد ما جرى عليه المصنف والجواب لا يجدي شيئا (قوله مقيدا بالنوم اليسير) جرى فيه على الغالب قال شيخنا فالأصح عدم قطعها بالكثير أيضا. (قوله ولو تيمم صبي فبلغ صلى به) في بعض النسخ لم يصل به (قوله وصححه في التحقيق) قال شيخنا أي وغيره وهو الأصح
(قوله أو للصلاة أو غيرهما إلخ) أو أداء فرض الطهارة أو الطهارة الواجبة (قوله أو نوى غير حدثه إلخ) وإن لم يتصور منه كأن نوى الرجل رفع حدث الحيض أو النفاس وحكى في البحر عن جده لو أجنبت بنت سبع سنين فنوت بغسلها رفع حدث الحيض صح على أصح الوجهين وقال في شرح المهذب أنه محمول على ما إذا غلطت، فإن تعمدت لم يصح ولو كانت ممن تحيض. (قوله غالطا جاز) وضابط ما يضر فيه الخطأ وما لا يضر أن ما لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه كالخطأ هنا، وفي تعيين المأموم وما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر الخطأ فيه كالخطأ من الصوم للصلاة وعكسه وكالخطأ في تعيين الإمام والميت والكفارة.
(قوله أو نوى بعض أحداثه إلخ) شمل ما لو نوى ذلك في وقوعها معا أو غير الأول في الترتيب لأن كلا منهما علة مستقلة للحدث بمعنى أنها إذا وجدت منفردة ثبت الحدث بها للقطع بأنه لو حلف بأنه لم يقع له حدث البول مثلا حنث. (قوله لأن الحدث لا يتجزأ إلخ) ولأنه يلغو ذكر السبب فيبقى المطلق. (قوله وهو واحد تعددت أسبابه) قضيته أنه لو كان الواقع منه حدثا واحدا فقال نويت رفع بعض الحدث أن إلا يصح وهو ظاهر ولم أر فيها نقلا ز. وقوله قضيته أشار إلى تصحيحه (قوله والتعرض لما عينه غير واجب) فيلغو ذكره وخرج بما قاله في هذه، وفيما قبلها ما لو نفى نفس المنوي كما لو نوى بوضوئه رفع حدث
Page 29