211

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Maison d'édition

دار الكتاب الإسلامي

Numéro d'édition

بدون طبعة وبدون تاريخ

Genres

( قوله: قال في المجموع وهو حسن) أشار إلى تصحيحه (قوله: وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي) كالسبكي (قوله: نبه على ذلك الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الأذرعي) أي كالسبكي (قوله: فالأولى أن يقال يحمل كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الماوردي لم يحل للإمام) قال شيخنا أي حلا مستوي الطرفين (قوله: لا يختلف المذهب فيه) أي يكره له ذلك وكتب أيضا يفهم أنها كراهة تحريم، والمشهور أنها تنزيه ع (قوله: ولم يفحش في الانتظار) لو لحق آخر وكان انتظاره وحده لا يؤدي إلى المبالغة ولكن يؤدي إليها مع ضميمته إلى الأول كان مكروها بلا شك قاله الإمام (قوله:، وذلك للإعانة على إدراك الركعة إلخ) ، وإن كانت صلاة الداخل غير مغنية عن القضاء (قوله أي وإن كان الذي أحس به إلخ) قال المحب الطبري علة ما قالوه التطويل قال: لكنه منتقض بالخارج القريب لصغر المسجد، والبعيد لسعته، والوجه مراعاة هذا التفصيل انتهى (قوله: كما جزم به الفوراني) قال الأذرعي ظاهر كلام غيره الكراهة أشار إلى تصحيحه (قوله: ورد بأنه سبق قلم) عبارة الكفاية لم تصح قولا واحدا قال ابن العماد وتعبيره بقوله لم تصح سبق قلم وصوابه لم تستحب.

[فصل من صلى مكتوبة مؤداة ولو في جماعة ثم أدرك جماعة أو وجد منفردا]

(فصل من صلى مكتوبة إلخ)

(قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح إلخ) وهو يدل بعمومه وعدم الاستفصال على أنه لا فرق بين المصلي منفردا، والمصلي جماعة (قوله: وقال: وقد جاء بعد صلاته العصر إلخ أيضا) قال في المجموع فيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة إن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه، وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم، وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة انتهى وفي سنن البيهقي أن الرجل الذي صلى معه أبو بكر

Page 212