197

Hashiya Cala Asna Matalib

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Maison d'édition

دار الكتاب الإسلامي

Numéro d'édition

بدون طبعة وبدون تاريخ

Genres

( قوله: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس) قال شيخنا لم يبين هل الجلوس قبل السلام واجب، أو مندوب، والأوجه الأول إذ لم يعهد لنا سلام محلل من غير جلوس إلا في الجنازة وفي حق العاجز (قوله: لا للإحرام؛ لأنه في صلاة) قال في الكفاية ولا يحتاج فيها إلى نية اتفاقا. اه.

وهذه طريقة ضعيفة لتصريحهم بأن نية الصلاة لا تشملها إلا أن يراد بالنية في كلام ابن الرفعة ومن تبعه التحرم.

[فصل سجود التلاوة تكون عقيب قراءة أو سماع الآية]

(قوله: لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه في الكفاية عن القاضي أنه يجوز وكتب أيضا لو كان القارئ في الصلاة، والمستمع خارجها فسجد فيها القارئ في سجوده لا يتابعه المستمع في سجود السهو؛ لأنه غير مقتد به ولو كان قد عقد الاقتداء به فهو لم يعقده إلا بسجدة فلا يتبعه في غيرها قاله القاضي حسين (قوله: كما أفتى به ابن عبد السلام) أي؛ لأن الصلاة نهي عن زيادة سجود فيها إلا لسبب كما أن الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسبب، فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب باختياره في أوقات الكراهة ليفعل الصلاة وظاهر أن الكلام في غير قراءة الم تنزيل في أولى صبح الجمعة فقول البلقيني أن ما ذكره النووي ممنوع فإن السنة الثابتة في أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ يوم الجمعة في الصبح في الركعة الأولى الم تنزيل يظهر منه أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك عن قصد ولذلك استحب الشافعي أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة السورة المذكورة ولا بد من قصد النية، وذلك يقتضي أنه يقرأ السجدة ليسجد فيها مردود مما مر من التعليل إذ ليس القصد في قراءة الم تنزيل السجود فيها فقط بل اتباع السنة في قراءتها في الصلاة المخصوصة (قوله: والأقرب لا) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: لئلا يشوش على المأمومين) يؤخذ من التعليل أن الجهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومين عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله، أو أخفى جهره، أو وجد حائل أو صمم، أو نحوها وهو ظاهر من جهة المعنى .

[الثالثة سجدة الشكر]

Page 198