Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Maison d'édition
دار الكتاب الإسلامي
Numéro d'édition
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
( قوله: فمحمول على تذكره بعد مراجعته) قال شيخ الإسلام ابن حجر قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة في هذه القصة قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك (قوله قال الزركشي وينبغي إلخ) ما ذكره واضح وهو مرادهم (قوله: وكذا قوله، والقياس إلخ) ما سيأتي في كلام المصنف كالروضة من أن الإمام لو قام لخامسة ناسيا ففارقه المأموم بعد بلوغه حد الراكعين سجد للسهو صريح، أو كالصريح فيما قاله الإسنوي هنا وفيما مر في القيام عن التشهد الأول.
(قوله: لا أثر للشك بعد السلام) خرج بقوله بعد السلام لشكه في ترك ركن قبله فإنه كتيقن تركه (قوله: وقضية كلام المصنف أن الشرط كالركن) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو ظاهر) ؛ لأنه أدى العبادة في الظاهر فلا يؤثر فيه الشك الطارئ بعد الحكم بالصحة (قوله: وفي محل آخر) أي في آخر باب الشك في نجاسة الماء (قوله: بأنه يؤثر فارقا إلخ) قال: وقد صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي وسائر الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا إذا جدد الوضوء، ثم صلى، ثم تيقن أنه نسي مسح رأسه من أحد الوضوءين لزمه إعادة الصلاة لجواز كونه ترك المسح من الأول ولم يقولوا إنه شك بعد الصلاة انتهى وما فرق به منقدح ش (قوله: لكن الأول هو المنقول إلخ) وما استند إليه في مسألة تجديد الوضوء فيه نظر؛ لأنه في شك استند إلى تيقن ترك فأثر في الصلاة لتأثيره في المطهر بخلافه في مسألتنا ولهذا بقي طهره فكلامه إنما يأتي على طريقة القاضي والبغوي من أن الشك بعد السلام في ترك فرض يؤثر وظاهر أنه وإن صرح بأن كلامه مخالف لكلام الأصحاب يمكن حمله على ما إذا لم يتذكر أنه تطهر قبل شكه وحمل كلامهم على خلافه، وقد نقل هو عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه وإلا فلا ش وقوله يمكن حمله إلخ أشار إلى تصحيحه (فرع)
لو شك المقتدي بعد السلام في نية الاقتداء لم يؤثر وقبل على الخلاف في أصل النية اب.
[فصل لا يتعدد السجود للسهو لتعدد السهو]
(قوله: لتعدد السهو)
Page 192