Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Maison d'édition
دار الكتاب الإسلامي
Numéro d'édition
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
بل يكفي فيها الفعل فاللفظ غير محتاج إليه بل وغير مستحب لما فيه من ارتكاب الرياء، والسمعة (قوله: أو إلا ما تضمن خطاب مخلوق غير النبي - صلى الله عليه وسلم -) يؤخذ منه أنها تبطل بخطاب غير النبي - صلى الله عليه وسلم - من الملائكة، والأنبياء ج د (قوله واستثنى منه الزركشي إلخ) ضعيف (قوله: لم تبطل صلاته) أشار إلى تصحيحه.
[فرع لا تبطل الصلاة بسكوت ولو طال بلا عذر]
(قوله: ولا تبطل بإشارة) إشارة الأخرس كالعبارة إلا في صلاته فلا تبطل بها وإلا في شهادته فلا تصح بها على الأصح فيهما وإلا عدم الحنث بها عند الحلف على الكلام على الأصح.
[الشرط السابع ترك الأفعال الكثيرة]
(قوله: فتبطل بتعمد زيادة ركن فعلي) يخرج من كلامه مسألة حسنة وهي مسبوق أدرك الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه، ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف قال ابن أبي هريرة وابن كج على المسبوق أن يأتي بالسجدة الثانية؛ لأنه صار في حكم من لزمه السجدتان ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب أنه لا يسجد؛ لأنه بحدث الإمام انفرد فهي زيادة محضة بغير متابعة فكانت مبطلة. اه.
فهو المذهب (قوله، وإن لم يطمئن فيه) إذا كان عالما بالتحريم د (قوله: لكن لو جلس من اعتداله إلخ) قال المصنف في شرح إرشاده وكجلوسه بعد الهوي من الاعتدال جلوس المسبوق بعد تسليمتي الإمام في غير موضع جلوسه جلسة خفيفة فإنها لا تبطل بخلاف الطويلة (قوله: ناسيا) وسكت عن الجاهل ولا شك في عذر من قرب عهده بالإسلام ونحوه قو د.
(قوله: والكثير من غير أفعالها) لو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أم لا قال الإمام فينقدح فيه ثلاثة أوجه أظهرها أنه لا يؤثر وثالثها يتبع ظنه، فإن استوى الظنان استمر في الصلاة ح (قوله: يبطل ولو سهوا) وصحيح المتولي عدم البطلان حالة السهو مع تصحيح البطلان بالكلام الكثير وقال في التحقيق إنه المختار لما تضمنه حديث ذي اليدين من اشتماله على أفعال كثيرة لدخوله وخروجه وخروج سرعان الناس من المسجد وأتم الصلاة، والناس معه، والمعنى فيه أنه لما احتمل قليل الفعل عمدا لعسر التحرز احتمل كثيره سهوا وتبعه السبكي وأتباعه الإسنوي والأذرعي قالوا وفي الجواب عن الحديث تكلف وليس كما زعموا فجوابه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان اعتقد فراغ الصلاة، وكذلك اعتقد من معه، وقد قال الأصحاب كما ذكره الرافعي والبندنيجي إذا سلم ناسيا وعمل أعمالا كثيرة عمدا، ثم تذكر أنه في الصلاة يبني ولا تبطل صلاته كما ذكره الرافعي في باب الصوم ع ما ذكره من الفرق بين المسألتين مردود بتسويتهم بينهما فقد قالوا، وإن كان ناسيا أي كونه في الصلاة، أو كونه سلم من اثنتين ناسيا فظن أنه خرج من الصلاة وما عزاه للرافعي في الصوم وهم فإن الذي فيه إنما هو اغتفار الكلام العمد أي اليسير بعد تسليمه ثانيا وعبارته ولو أكل الصائم ناسيا فظن بطلان صومه فجامع فهل يفطر فيه وجهان
Page 182