Hashiya Cala Asna Matalib
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Maison d'édition
دار الكتاب الإسلامي
Numéro d'édition
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
وتقصران وهي لا تجمع ولا تقصر (قوله اكتب والصلاة الوسطى إلخ) اختلفوا في الصلاة الوسطى على ستة أقوال أولها أنها الصبح ثانيها أنها الظهر ثالثها أنها العصر رابعها أنها المغرب خامسها أنها العشاء سادسها أنها إحدى الصلوات الخمس لا بعينها وأصح الأقوال فيها أنها العصر انتهى أو أنها صلاة الجماعة أو الصلوات الخمس وإعادة الأمر تأكيدا أو الظهر والعصر أو المغرب والعشاء أو صلاة الخوف أو الجمعة أو العيد أو الضحى أو التراويح (قوله كخبر «شغلونا» إلخ) وخبر الصلاة الوسطى صلاة العصر وكتب أيضا ولأنها توسطت بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين.
(قوله عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) فإن قيل العصر يطلق في كلام العرب على الصبح فتحمل في الحديث عليه فالجواب أن سبب نزول الآية شغلهم إياه يوم الخندق عن صلاة العصر وأن إطلاق العصر على الصبح مجاز (قوله أي اتباعه) قال قولوا بالسنة ودعوا قولي انتهى وإنما يعمل بوصيته إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا
(قوله أو أنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء) أو أنه كان قبل النهي (قوله هو ما في الروضة والتحقيق إلخ) واقتضاه كلامه في شرح مسلم ت (قوله لكن في المجموع نص في الأم إلخ) ليس بينهما مخالفة إذ ليس في النص حكم تسميتها بذلك وقد سكت عنه المحققون وصرحت الطائفة بكراهتها وهي الوجه لورود النهي الخاص فيها
(قوله ويكره النوم قبلها) والمعنى فيه مخافة استمراره إلى خروج الوقت.
(تنبيه) سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت ولقائل أن يقول ينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق ج (قوله وهذا يخرجه عن ذلك) قال ابن العماد وأظهر المعاني الأول (قبله والمتجه خلافه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم بعضهم بعدم الكراهة فيه
[فصل الصلاة في أول الوقت]
(فصل)
تجب الصلاة بأول الوقت إلخ (قوله إن عزم في أوله على فعلها فيه) يجري ذلك في كل واجب موسع وشمل كلام المصنف المواضع التي يطلب فيها التأخير قال ابن العماد وهذا لا ينافي اتفاق العلماء على أن من أحكام الإيمان العزم على فعل الواجبات في المستقبل لأن محل الاتفاق في العزم العام في جميع التكاليف في المستقبل ومحل الخلاف في الخاص بالفرض بعد دخول وقته فمن لم يوجبه اكتفى بالعام ومن أوجب فلتعلق الفرض بالوقت المعين فيكون وجوبه راجعا إلى إيقاعه في الوقت المعين
(قوله لأن آخر وقته غير معلوم إلخ) ولأنا لو لم نحكم بعصيانه فيه لأدى إلى فوات معنى الوجوب بخلاف الصلاة فإن لها حالة أخرى يعصي فيها وهو إخراجها عن الوقت ح
Page 118