271

Hashiya Cala Qawanin

حاشية على القوانين

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الرابع أنه ثبت الاجماع على اعتباره في بعض المسائل، كتيقن الطهارة والشك في الحدث وعكسه، وتيقن طهارة الثوب والجسد والشك في نجاستهما، وبناء الشاهد على ما شهد به ما لا يعلم رافعها، والحكم ببقاء علاقة الزوجية في المفقود، وكذا المال في عزل نصيبه من الميراث، وغير ذلك مما لا يحصى، فيكون حجة، لان علة عملهم فيها هو اليقين السابق فيجب العمل فيما (1) تحققت علته، أو لأنه إذا ثبت حجيته في بعض المسائل فلا قائل بالفصل.

وأورد عليه بأن العلة لعلها كانت في خصوصها نص أو اجماع أو غير ذلك، فدعوى العلية ممنوعة، وكذا دعوى الاجماع المركب، إذ هي إنما تتم لو ثبت أن عملهم إنما كان من جهة الاستصحاب.

Page 294