وقيل: تبطل طهارة الأعضاء، كذا في ((المجتبى))(1).
وفي ((البحر)): اختلفوا هل تنقض الوضوء الذي في ضمن الغسل، فعلى قول عامة المشايخ: لا تنقض، وصحح المتأخرون كقاضي خان النقض عقوبة له، مع اتفاقهم على بطلان صلاته، كما نبه عليه في ((المضمرات)).
وفي قهقهة الباني في الطريق بعد الوضوء روايتان، كذا في ((المعراج)).
وجزم الزيلعي(2) بالنقض.
قيل: وهو الأحوط. انتهى(3).
وقولنا: وما يقوم مقامه:
لإدخال التيمم، فإنها كما تنقض الوضوء تنقض التيمم أيضا، كما في ((المجتبى))، و((جامع المضمرات))، وغيرهما.
* * *
?
- خاتمة -
في حكم
التبسم والضحك والقهقهة
أما التبسم:
فهو مباح لا ريب فيه، وعليه كانت السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية.
فروى الترمذي في ((الشمائل)) من حديث عبد الله بن الحارث قال: (ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم)(4).
Page 84