وجزم الزيلعي(1) في ((شرح الكنز)): بأنه لا فرق بين العامد والساهي(2).
وهو الذي ينبغي ترجيحه لما أن الصلاة حالة مذكرة لا يعذر بالنسيان فيها، ألا ترى إلى أن الكلام ناسيا مفسد لها بخلاف النوم، كذا في ((البحر الرائق))(3).
وقولنا: في جزء:
بالتنكير إشارة إلى أنها تنقض الوضوء والصلاة، وإن صدرت في جزء قليل من الصلاة، حتى لو قعد قدر التشهد، ثم قهقه عمدا يعيد الوضوء لصلاة أخرى عند علمائنا الثلاثة(4) خلافا لزفر(5) رحمه الله، كما في ((جامع المضمرات))(6).
Page 79