وفي ((المنية))(1) وشرحها ((الغنية)): إن نام في صلاته ثم قهقه(2)، فسدت
صلاته ولا ينتقض وضؤوه، ذكره في ((الأصل))(3)،(4) كذا في عامة الفتاوي.
وقال في ((الخلاصة))(5): هو المختار.
أما فساد الصلاة فلأنها كالكلام، وكلام النائم تفسد به الصلاة على ما اختاره قاضي خان(6)، وصاحب ((الخلاصة))، وآخرون.
وأما عدم النقض فلكون النقض بها على خلاف القياس، ولأنه باعتبار معنى الجناية، وقد زال بالنوم.
Page 77