وقال بعضهم: إنها ليست حدثا، وإنما يجب الوضوء بها زجرا وعقوبة، وهو ظاهر كلام جماعة منهم القاضي أبو زيد الدبوسي(1) في ((الأسرار))، وهو موافق للقياس؛ لأنها ليست خارجا نجسا، بل هو صوت كالبكاء.
وفائدة الخلاف: أن من جعلها حدثا منع جواز مس المصحف معها كسائر الأحداث، ومن أوجب الوضوء زجرا أو عقوبة، جوز مس المصحف معها، هكذا نقله في ((معراج الدراية)).
وينبغي ترجيح الثاني لموافقة القياس وسلامته مما يقال: من أنها ليس(2) فيها إلا الأمر بإعادة الوضوء والصلاة، ولا يلزم منه كونها من الأحداث؛ ولذا وقع الاختلاف في قهقهة النائم.
وصححوا في الأصول والفروع أنها لا تنقض الوضوء بناء على أنها إنما وجبت إعادة الوضوء بطريق الزجر، والنائم ليس من أهله، وهذا يرجح ما ذكرنا(3).
Page 75