والجواب عنه على ما أقول إن سكوت الحسن بن زياد عن الجواب لا يضر المذهب، فلعله لم يكن بلغه حديث الباب(1)، فلم يهتد إلى الجواب بالصواب، وليس للعقل مجال بعد ورود النقل.
وبالجملة فليس نقض الوضوء بالقهقهة عندنا لكونها كبيرة حتى يرد النقض بغيرها، بل لورود النص فيها، وعدمه في غيرها.
- ومنها -
إنه روى الترمذي، وقال: حسن صحيح، وأحمد، وابن ماجه، والبيهقي، وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)(2)، فهذا يدل على أنه لا وضوء في القهقهة.
والجواب عنه من وجوه
أحدها: إن ظاهر هذا الحديث متروك بالإجماع؛ لأن في البول والغائط يجب الوضوء، وإن لم يوجد الصوت والريح، وكذا في الدم والقيح إن خرجا من المخرج المعتاد.
وثانيهما: إن مس الذكر ببطن الكف، ومس بشرة المرأة تنقض الوضوء عند الشافعي(3) وأصحابه، فانتقض الحصر به.
فإن قالوا: إنما أبطلنا الحصر بهذه الصور لوجود النصوص الأخر فيها، ولا نص في نقض الوضوء بالقهقهة.
قلنا: النصوص في القهقهة أيضا موجودة كما بسطناها، غاية ما في الباب أنها مرسلة أو ضعيفة، وهو لا يضر المقصود.
وثالثهما: وهو الحل، إن الحديث المذكور ورد في حق من شك في خروج الريح ولا تعلق له بنفي غيره.
- ومنها -
إن الحدث إنما هو الخارج النجس، والقهقهة ليست بخارج نجس.
Page 55