852

Hamayan Zad vers la demeure de l'au-delà

هميان الزاد إلى دار المعاد

" ان وجدت غير آنيتهم فلا تأكل فى آنيتهم "

وقيل ينجس بللهم، وعنه صلى الله عليه وسلم

" اغسل آنيتهم وكل فيها "

، وحمل الأمر بالغسل على الندب، ليست الآية مجمعا على أن الطعام فيها الذبائح، بل هو قول أصحابنا والجمهور، وقيل هو كل ما يؤكل واختلفوا فيما لا يحل لهم من الشحوم، وفى الذى يقولون له الطريف الصحيح أنه يحل لنا ذلك كله من ذبائحهم، ثم أن فائدة قول الله جل وعلا { وطعامكم حل لهم } أن أصل الذبائح التقرب، فقد يتوهم أحد أنه لا يجوز لنا أن نعطيهم ما ذبحنا. وأفادت أنهم مخاطبون بفروع شرعنا، وأنه لا سبت لهم قد حلت لهم ذبائح من يحل السبت بعد أن حرم، وأنه تحت الذبائح منا لهم، ولهم منا لا كالنكاح يحل أن نتزوج حرائرهم المحصنات، ولا يحل لنا أن نزوجهم المسلمات. { والمحصنات من المؤمنات } أى الحرائر، لأن شأنها أن تحصن نفسها، وباتفاق أيضا يجوز نكاح الاماء المؤمنات، وانما اختلفوا فى وجوب خوف العنت، وعدم القدرة على الحرة، وقيل المحصنات العفائف من الحرائر الاماء. وعلى كل حال فذكر الاحصان بعث على التخير للنطف، فلو تزوج أحد غير العفيفة التى لم يزن هو بها لم يفرق بينهما، وقال بعض المؤمنة الزانية لا تدخل فى هذا التحليل الا ان تابت وحسنت توبتها، وأراد رجل تزويج أخته فقالت أخاف فضيحتك أنى قد زنيت، فذكرها لعمر فقال أليست قد تابت؟ قال بلى، قال فزوجها. { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } بينت السنة أنهن الحرائر المحصنات من أهل الكتاب، وأنه لا يجوز نكاح اماء أهل الكتاب ولا تسريهن، فالأولى تفسير المحصنات المذكورات قبل هؤلاء بالحرائر المحصنات من المؤمنين، فيلتحق نكاح اماء المؤمنين وتسريهن بغير هذه الآية، ومن أجاز نكاح البالغة الأمة الكتابية أو تسريها كفر، ومن أجاز نكاح الطفلة أو تسريها من غيرهم لم يشرك.

وعن أبى حنيفة الأمة الكتابية كالمسلمة، فانظر شرحى على النيل، وكان ابن عمر لا يرى نكاح الحرائر ممن يقول عزير ابن الله، أو المسيح ابن الله، أو من الصابئين العابدين للملائكة، لأن ذلك شرك. قال عطاء رخص الله فى الكتابيات قبل أن تكثر المؤمنات، وليس كذلك بل يكره كراهة فقط، اذ كثرت المسلمات، وليس لأحد أن يقول قوله تعالى

ولا تنكحوا المشركات

ناسخ لنكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، بل مخصوص العموم بقوله { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وانما تحل الكتابية ان كانت من أهل الذمة، وان كانت من أهل الحرب فلا الا ان أذعنت هى للذمة حلت. قال ابن عباس من نساء أهل الكتاب من يحل لنا ومنهن من لا يحل لنا، وقرأ

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله

الى

صاغرون

Page inconnue