الوطء ومقدماته من لمس وتقبيل ونظر لشهوة، ولا شيء في المقدمات إلا الإثم على المذهب. وفي الجامع الكافي، وروى محمد بإسناده عن علي عليه السلام وابن عباس وأبي جعفر وعبد الله بن الحسن عليهم السلام وغيرهم أنهم قالوا: (( إذا قبل المحرم امرأته أهرق دما.))، انتهى.
هذا وفي الوطء بدنة، وأقله ما يوجب الغسل. وتدخل مقدمات الوطء في كفارته كتحرك الساكن والإمناء قبله وبعده لا الإمذاء فلا يدخل، وسواء وقع إنزال مع الوطء أم لا، وفي أي فرج وسواء الرجل والمرأة. ولزوم البدنة في الوطء هو قول القاسمية من العترة والشافعية وروي ذلك عن علي عليه السلام. وعند الإمام الناصر والحنفية: شاة. وفي الجامع عن محمد بن منصور ما لفظه: (( فإن لم يكن بدنة فبقرة، فإن لم يكن بقرة فشاة.)). وروى محمد بإسناده عن علي عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن المسيب نحو ذلك؛ انتهى. وفي المجموع والأمالي وشرح التجريد بالأسانيد الصحيحة عن علي عليه السلام: الهدي.وهو صادق بالشاة، وسيأتي بلفظه إن شاء الله.
والبدنة لازمة في ذلك ولو بعد الوقوف وبعد الرمي قبل طواف الزيارة. وعند الإمام زيد بن علي والناصر والإمام يحيى: لا يلزم بعد ذلك إلا شاة. قلت: هكذا روي عنهم في البحر. وفي المجموع عن الإمام زيد بن علي عليهم السلام لزوم البدنة، وقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة: (( لا شيء فيما دون الإمناء.)). حكاه عنه في بيان القاضي، أفاده الإمام عز الدين بن الحسن في شرح البحر.
وفي الإمناء لشهوة في يقظة بأي سبب عن تقبيل أو لمس أو نظر أو تفكر بدنة. وعند الإمام زيد بن علي والناصر والفريقين شاة.
وفي الإمذاء أو ما في حكمه بقرة، والذي في حكمه صورتان:
إحداهما: حيث لمس أو قبل ثم بعد ساعة أمنى، لكنه خرج لغير شهوة وغلب في ظنه أن الموجب له ذلك، ولا غسل في هذا.
الثانية: أن يستمتع ولم يولج ولا أمنى ولا أمذى.
Page 38