Le Hajj et la 'Umra
كتاب الحج والعمرة
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Hajj et la 'Umra
Mujaddid ad-Din al-Mu'ayyadiكتاب الحج والعمرة
Genres
والعدول إلى الصوم عند عدم الهدي هو قول القاسمية والناصر وأبي يوسف. وعن الإمام زيد بن علي وأبي حنيفة ومحمد والشافعي أنه لا بدل للهدي، رواه في البحر، إذ لم يذكر في الآية بدلا .واحتجوا على البدل بخبر ابن عمر السابق: (( فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.))، والقياس على المتمتع، قال الإمام يحيى: وإذا قلنا لا بدل له، ففي جواز التحلل قبل وجود الهدي وجهان: أحدهما لا يجوز له ذلك فيبقى على إحرامه حتى يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر لعموم قوله تعالى: ? حتى يبلغ الهدي محله ?، والثاني أنه يتحلل لأجل الحرج في بقاء الإحرام.
Page 236