Le Hajj et la 'Umra
كتاب الحج والعمرة
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Hajj et la 'Umra
Mujaddid ad-Din al-Mu'ayyadi d. 1428 AHكتاب الحج والعمرة
Genres
ويفعل في طواف العمرة والحج وسعيهما ما مر في طواف القدوم وسعيه.
فرع: ويتثنى ما لزمه من الدماء والصدقات والصيام قبل كمال سعي العمرة، فأما بعد سعيها فلا يتثنى غالبا احترازا من دم الإفساد، فإنه يتثنى ولو بعد سعيها، هذا احتراز من المفهوم. ويحترز من المنطوق: صيد الحرم وشجره، والطواف على غير طهارة، ودم الإحصار، وتفريق الطواف، ودم التأخير، فلا يتثنى. وتثني الدماء ونحوها على القارن، هو قول الإمام زيد بن علي وأبي حنيفة وهو المذهب، قالوا: لأنه قبل سعي العمرة محرم بإحرامين. وعند مالك والشافعي: لا تتثنى.
Page 211