Le Hajj et la 'Umra
كتاب الحج والعمرة
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Hajj et la 'Umra
Mujaddid ad-Din al-Mu'ayyadi d. 1428 AHكتاب الحج والعمرة
Genres
فائدة: لا يجب الوداع على المعتمر. قال في البحر: لفعل علي عليه السلام وابن عمر وعائشة، وإذ لم يؤمر به في الخبر إلا الحاج. وفي تخريجه روي عن علي وابن عمر أنهما كانا يعتمران كل يوم مدة إقامتهما بمكة، ولم ينقل عنهما أنهما كانا يطوفان للتوديع، حكى ذلك في الانتصار، وساق خبر عائشة في عمرتها من التنعيم، ولم يذكر فيه أنها طافت للوداع. قلت: وهو المفهوم من قوله: من حج فليكن آخر عهده بالبيت، إلا أنه قد روي: من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت، رواه السيوطي، ورمز إلى أنه أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي عن الحرث الثقفي، وأخرج نحوه الترمذي عن ابن عباس. لكن الخبر الصحيح ليست فيه هذه الزيادة، ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عمره.
Page 173