Le Hajj et la 'Umra
كتاب الحج والعمرة
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Hajj et la 'Umra
Mujaddid ad-Din al-Mu'ayyadi d. 1428 AHكتاب الحج والعمرة
Genres
يجب كل طواف على طهارة كطهارة المصلي، وقد سبق تفصيل ذلك في طواف القدوم. ويختص طواف الزيارة بأن من طاف جنبا أو محدثا ثم لحق بأهله وكفر ثم عاد إلى مكة، فإنه يجب عليه إعادته بخلاف سائر الطوافات، فمن لحق بأهله وكفر لم تلزمه إعادته إن عاد، وإن أعاده قبل أن يكفر سقط عنه التكفير في الجميع، وإن وطىء قبل الإعادة وقد طاف جنبا أو حايضا فلا شيء عليه، إلا أنه لا يجوز له الوطء حتى يلحق بأهله. وقيل: إنه إن أعاده لزمته البدنة، لأن سقوطها مشروط بأن لا يعيده. والصحيح للمذهب أنه لا يلزمه لأنه قد حل بالطواف الأول، وإنما تجدد عليه الخطاب بالعود، وقد سبق.
Page 168