28

Hajj

الحج والعمرة والزيارة

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

الرياض

وهذا خلاف الصواب لأنه لا يتعين لون خاص للثوب الذي تلبسه المرأة في الإحرام وإنما تحرم في ثيابها العادية، إلا ثياب الزينة أو الثياب الضيقة أو الشفافة فلا يجوز لها لبسها لا في الإحرام ولا في غيره."ذكر ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى"١قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:"وأمّا تخصيص بعض العامة إحرام المراة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له) ٢. ومما يتعلق بأمر النساء أيضًا أنَّ بعض النساء إذا مرّت بالميقات تريد الحج أو العمرة وكانت حائضًا أو أصابها الحيض فإنها لا تحرم ظنًا منها أو من وليها أن الإحرام تشترط له الطهارة فتتجاوز الميقات بدون إحرام. وهذا خطأ واضح لأن الحيض لا يمنع الإحرام فالحائض تحرم وتفعل كما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت فإنها تؤخره إلى أن تطهر٣ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في قصة عائشة ﵂ عندما حاضت وهي في طريقها إلى الحج قالت:"فدخل عليَّ النبي صلي الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال:"ما يبكيك؟ " قلت: لودِدْت والله أني لم أحج العام. قال:

١ منسك الفوزان ص٤٤. ٢ التحقيق والإيضاح ١٤. ٣ منسك الفوزان ص ٤٤-٤٥.

1 / 96