24

Hajj

الحج والعمرة والزيارة

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

الرياض

وكذا يجوز لأهل مصر إذا عزموا على السفر أن يحرم أحدهم حين يخرج من بيته أو حين يركب الطائرة متوجهًا إلى جدة أو نحو ذلك لكنه خلاف الأولى١. ١٤- جهل الوافدين إلى مكة للحج أو العمرة من طريق الجو أو البحر بمحاذاة المواقيت: وفي معرض حديثه عن قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي فيما يعرض لكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو للعمرة من طريق الجو أو البحر من جهلهم بمحاذاة المواقيت التي وقَّتها النبي صلي الله عليه وسلم، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات لهم من هذه المواقيت الخمسة جوًّا أو بحرًا فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومع التحري والاحتياط خوفًا من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب، وقد نص أهل العلم في جميع المذاهب الأربعة على ما ذكرنا واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة

١ فتاوى إسلامية ٢/٢١٨.

1 / 92