في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام
٨٩- من سماع ابن القاسم من مالك:
سئل مالك عمن أحرم في أشهر الحج بالعمرة، ثم حج، أذلك أحب إليك أم إفراد [الحج]، والعمرة بعد الحج في ذي الحجة؛ قال: بل، إفراد الحج، والعمرة في ذي الحجة بعد الحج أحب إلي صرورةً كان أو غيره.
٩٠- قال ابن القاسم: وسمعت مالكًا يقول: ليس على من ترك أهله بمكة من أهل الآفاق وخرج لغزو أو تجارة، وقدم في أشهر الحج متعة، كما ليس على أهل مكة متعةٌ.
٩١- وقال مالك: لو أن رجلًا خرج يريد التمتع فألفى الناس ⦗٩٧⦘ قد فرغوا من الحج، لم يقع عليه شيءٌ.
٩٠- قال ابن القاسم: وسمعت مالكًا يقول: ليس على من ترك أهله بمكة من أهل الآفاق وخرج لغزو أو تجارة، وقدم في أشهر الحج متعة، كما ليس على أهل مكة متعةٌ.
٩١- وقال مالك: لو أن رجلًا خرج يريد التمتع فألفى الناس ⦗٩٧⦘ قد فرغوا من الحج، لم يقع عليه شيءٌ.
1 / 96