٨٤- سئل مالك عن الذي يطوف بالبيت ويركع، ثم يمرض فلا يستطيع أن يسعى حتى ينتصف النهار؛ فكره أن يفرق بين الطواف والسعي؛ قال ابن القاسم: فإن أصابه ذلك افتدى.
٨٥- وسئل عن حسر المحرم منكبيه إذا هو طاف بالبيت الطواف الواجب أيرمل؛ قال: لا يفعل ذلك.
٨٦- وسئل عمن طاف بعد العصر، أيركع بعد أن تغيب الشمس، وقبل أن يصلي المغرب؛ قال: نعم، إن أحب.
٨٧- وسئل مالك عن الذي يتنفل بالطواف، أترى أن يركع ⦗٩٥⦘ ركعتيه في الحجر؛ فقال: ما يعجبني، أما أن يركعهما من غير الطواف، فلا أرى به بأسًا. ثم قال بعد ذلك: لا أرى بأسًا أن يركع في الحجر لطواف النافلة.
٨٥- وسئل عن حسر المحرم منكبيه إذا هو طاف بالبيت الطواف الواجب أيرمل؛ قال: لا يفعل ذلك.
٨٦- وسئل عمن طاف بعد العصر، أيركع بعد أن تغيب الشمس، وقبل أن يصلي المغرب؛ قال: نعم، إن أحب.
٨٧- وسئل مالك عن الذي يتنفل بالطواف، أترى أن يركع ⦗٩٥⦘ ركعتيه في الحجر؛ فقال: ما يعجبني، أما أن يركعهما من غير الطواف، فلا أرى به بأسًا. ثم قال بعد ذلك: لا أرى بأسًا أن يركع في الحجر لطواف النافلة.
1 / 94