32Le Hajjكتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونةAl-‘Utbi - 255 AHالعتبي - 255 AHEnquêteurميكلوش مورانيMaison d'éditionدار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]Éditionالأولى ١٤٢٨ هـAnnée de publication٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•RégionsEspagne•Empires & ErasOumayyades de l’Ouest (péninsule Ibérique, sauf le nord), 138-422 / 756-1031٦٧- قال: وإن صاد محرم صيدًا فحبسه حتى حل، ثم ⦗٨١⦘ ذبحه؛ كان عليه جزاؤه لأن إرساله قد كان لزمه حين صاده وهو محرمٌ.قال: وإن أرسله فكان ممن لا يخاف عليه الهلاك بإرسال له، فلا شيء عليه. وإن كان مما يخاف عليه الهلاك وإن أرسل فأرى عليه جزاءه.قيل له: فإن كان صاده وهو حلال، ثم حبسه في إحرامه حيًا، ثم أكله، أترى عليه جزاءه.1 / 80CopierPartagerDemander à l'IA