في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد
٥٨- من سماع ابن القاسم من مالك:
قال ابن القاسم: لا بأس بقوله بأكل بيض الدجاج والإوز، ولا يؤكل بيض الحمام، ولا بأس أن يذبح أهل مكة الحمام الرومية التي تتخذ للفراخ.
٥٩- ومن سماع أشهب وابن نافع: وسألته عن المحرم يصيد الثعلب والذئب، فقال: لا؛ ثم قال: والله، ما أدري أعلى هذا أصل رأيك أم تتجاهل بصيد المحرم؛ فقلت له: ما أتجاهل ولكن ظننت أن تراه من السباع.
٥٩- ومن سماع أشهب وابن نافع: وسألته عن المحرم يصيد الثعلب والذئب، فقال: لا؛ ثم قال: والله، ما أدري أعلى هذا أصل رأيك أم تتجاهل بصيد المحرم؛ فقلت له: ما أتجاهل ولكن ظننت أن تراه من السباع.
1 / 75