293

Hadith d'Ismail ibn Ja'far

حديث إسماعيل بن جعفر

Chercheur

عمر بن رفود بن رفيد السّفياني

Maison d'édition

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض - شركة الرياض للنشر والتوزيع

٤٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْكِنْدِيُّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ «أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَءُونَ فِي الرَّكْعَةِ بِالْمِائَتَيْنِ حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَعْتَمِدُونَ بِالْعِصِيِّ»
٤٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ ⦗٥٠٠⦘ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا، قَالَ رِفَاعَةُ: وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: «وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَخَافَ النَّاسُ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: فَأَرِنِي أَوْ عَلِّمْنِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ، فَقَالَ: «أَجَلْ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ ⦗٥٠١⦘ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ، فَأَقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمِدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ قُمْ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهَا شَيْئًا انْتُقِصَ مِنْ صَلَاتِكِ» قَالَ: فَكَانَتْ هَذِهِ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَى، أَنَّ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتُقِصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا

1 / 499