وسلم يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رَدُّ السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة ١ الدعوة، وتشميت العاطس". أخرجاه ٢.
١٧٣٥- وفي لفظ: ٣ "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، ٤ وإذا استنصحك فانصح له ... ".
١٧٣٦- ولمسلم ٥ عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه
١ رسمت في المخطوطة هكذا: (إجابت) .
٢ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١١٢) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب السلام (٤/١٧٠٤)، والحديث رواه ابن ماجة (١/٤٦١، ٤٦٢)، وأحمد في مسنده (٢/٥٤٠) .
٣ لمسلم: كتاب السلام (٤/١٧٠٥)، وأوله: (حق المسلم على المسلم ست)، ورواه أيضًا أحمد في المسند (٢/٣٧٢، ٤١٢) .
٤ في المخطوطة: (فأجب) .
٥ صحيح مسلم: كتاب البر والأدب (٤/١٩٨٩)، والحديث رواه أحمد في المسند (٥/٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٣)، والترمذي (٣/٢٩٩)، والحديث من أوله حتى قوله: (يرجع) لأحمد، ولمسلم عدا قوله: (مخرفة)، فعند مسلم (خرفة)، وأما السؤال فهو عندهما، عقب رواية أخرى لهذا الحديث. والمخرفة قيل: الطريق، وقيل: السكة بين صفين من نخل يخترف أي: يجتني من أيهما شاء، أي: أنه على طريق تؤديه إلى طريق الجنة