1094

Hadith

مجموعة الحديث

Enquêteur

خليل إبراهيم ملا خاطر

Maison d'édition

جامعة الإمام محمد بن سعود

Lieu d'édition

الرياض

وهما يطيقان ١ الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا. والحبلى والمرضع إذا خافتا (قال أبو داود: يعني:) على أولادهما، ٢ أفطرتا وأطعمتا".
قال أحمد: ٣ أقول بقول أبي هريرة – يعني: - لا بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء.
٢٣٣١- وعن جابر: "أن رسول الله ﷺ خرج عام

١ كذا في المخطوطة: ونسخة أبي داود المفردة، وبشرح العون، وقد وضع الكاتب، أو غيره في الهامش: (لا) لتكون (لا يطيقان)، ولم أجد هذه.
٢ في المخطوطة: (ولديهما) . قلت: هذه الآية منسوخة عند الأكثرين، وقد خالف في هذه المسألة ابن عباس، ﵄، وقد رجح ابن المنذر النسخ من جهة قوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ حيث قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكببر الذي لايطيق الصيام لم يناسب أن يقال له: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ مع أنه لايطيق الصيام. اهـ، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (١٢٥، ١٢٩)، وحديثا ابن عمر وسلمة في البخاري دالان على النسخ أيضًا. والله أعلم. وانظر: مصنف عبد الرزاق (٤/ ٢٢٠ وما بعده) .
٣ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/١٤١)، ويريد القضاء على المرضع والحامل، كما صرح به ابن قدامة في المغني (٣/١٤٠) حيث قال: إذا ثبت هذا، فإن القضاء لازم لهما، وقال ابن عمر وابن عباس: لا قضاء عليهما ... وانظر: قول ابن عمر وابن عباس في مصنف عبد الرزاق (٤/٢١٨، ٢١٩)

2 / 510