الأصحاب في إلزامه بما ألزم به نفسه من صحة الطلاق، وبه استفاضت جملة من الأخبار أيضا، وحينئذ فيحمل الاحتياط هنا على الاستحباب، إلا أن الأقرب عندي هو أن يقال: إن الأصحاب (رضوان الله عليهم) وإن اتفقوا على الحكم المذكور، إلا أن الروايات فيه مختلفة، فإن جملة من الأخبار كما دلت على ما ذهب إليه الأصحاب، كذلك جملة منها أيضا قد دلت على أنه " إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة " وحمل - بعض الأصحاب لها على غير المخالف - يرده ما اشتمل عليه بعضها من ذكر المخالف.
والحكم لا يخلو من نوع اشتباه، لتعارض الأخبار، والاحتياط فيه مطلوب. والأمر بالاحتياط هنا مما قوى الشبهة وأكدها، وحينئذ فلا يبعد وجوب الاحتياط هنا.
ويحتمل أن يكون هذا الخبر من جملة الأخبار المانعة وإن عبر عن ذلك بالاحتياط وجعله في قالبه، فيتحتم كون الاحتياط فيه على جهة الوجوب. والله سبحانه وقائله أعلم بحقيقة الحال.
وأما الأخبار الدالة على رجحان العمل بالاحتياط على الاطلاق في هذا الشأن فهي أكثر من أن يحويها نطاق البيان في هذا المكان (1) ومنها قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل بن زياد كما رواه الشيخ (رحمه الله) في كتاب الأمالي مسندا عن الرضا (عليه السلام): " يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك ".
وما رواه الشهيد عن الصادق (عليه السلام) في حديث طويل قال فيه: " وخذ بالاحتياط لدينك في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا " وما رواه الفريقان عنه (صلى الله عليه وآله) من قوله: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وما روى عنهم (عليهم السلام):
" ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط " إلى غير ذلك من الأخبار، وحينئذ فما ذهب إليه ذلك البعض - من عدم مشروعية الاحتياط - خروج عن سواء
Page 76