Les Jardins Luxuriants
الحدائق الناضرة
عليه وآله) رواه الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه مرسلا (1) ورواه في التهذيب ايضا (2) عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب عن آبائه عنه ( صلى الله عليه وآله ).
ومنها قبول قول من لا منازع له ، كما لو ادعى مالا ولا منازع له فيه. وقبول قول المرأة لو ادعت الحيض أو الخروج من العدة أو عدم الزوج أو موته.
وهذه القاعدة وان لم ترد الاخبار بها بالعنوان المذكور الا ان اتفاقها فيما وقفنا عليه من جزئيات هذه القاعدة مما يؤذن بكلية الحكم المذكور ، كما هو المفهوم ايضا من كلام الأصحاب ، ومما يوضح ذلك ان الاخبار الواردة في إثبات الدعاوي بالبينة واليمين لا عموم فيها على وجه يشمل مثل هذه المسألة ، إذ موردها إنما هو النزاع بين الخصمين وحصول مدع ومنكر في البين ، كما لا يخفى على من أحاط بها خبرا.
ومما حضرني من الأخبار في بعض جزئيات هذه القاعدة رواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (3) قال : «قلت له : عشرة كانوا جلوسا وفي وسطهم كيس فيه الف درهم ، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم : لا. وقال واحد منهم : هو لي. فلمن هو؟ قال : للذي ادعاه».
وحسنة زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (4) قال : «العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت».
Page 158