Le Cordon Solide
الحبل المتين (ط.ق)
Genres
عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة قال العلامة في المختلف المراد بالسنة ما يثبت من جهة السنة لا من طريق القرآن والحاصل ان اطلاق السنة على ذلك المعنى غير عزيز وحمل السنة عليه ليس بأبعد من حمل الوجوب في قوله عليه السلام الغسل واجب يوم الجمعة وقوله عليه السلام انه واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر على المبالغة في الاستحباب ومنع كون الوجوب حقيقة شرعية في المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء والأصوليين يتأتى مثله في السنة وبهذا يظهر ان قول الصدوقين طاب طاب ثراهما غير بعيد عن الصواب وان كان المعتمد هو المشهور بين الأصحاب ويستفاد من الحديث الخامس والثامن ان ما بين فجر الجمعة إلى الزوال وقت لهذا الغسل لتحقق البعدية والقبلية المذكورتين في كل جزء من اجزائه والشيخ في الخلاف على امتداده إلى أن يصلي الجمعة والحديث التاسع ربما يدل عليه وقد دل الحديث العاشر على تداركه في بقية يوم الجمعة ان فات وكذا في يوم السبت والحادي عشر على أنه فيهما قضاء وقد ورد بتقديمه يوم الخميس روايتان إحديهما ما روته أم الحسين وأم أحمد بن موسى بن جعفر عليه السلام قالتا كنا بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة والثانية ما رواه محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأصحابه انكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ثم لا يخفى ان ظاهر الحديث التاسع والحادي عشر يقتضي ان ظرف القضاء هو نهار السبت لا مع ليلته على ما هو مذكور في كتب الفروع كما أن ظاهر هاتين الروايتين اللتين هما المستند في جواز التقديم لخائف الاعواز ان ظرف التقديم هو نهار الخميس لا مع ليلة الجمعة كما هو مذكور في كتب الفروع أيضا والله سبحانه اعلم ولو تعارض التقديم والقضاء فالظاهر ترجيح التقديم لحصول اثره وهو النظافة في الجمعة وقد علله شيخنا طاب ثراه في الذكرى بالقرب من الجمعة وفيه نظر لتساوي الوقتين في القرب والبعد منها اللهم الا ان يحمل كلامه قدس الله روحه على ضرب من التأويل والله أعلم الفصل الثاني في بقية الأغسال المسنونة ثلاثة عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليه السلام وليلة ثلث وعشرين فيها يرجى ليلة القدر ويوم العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة و غسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل ب معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة و يوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا ج زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم تصلي وتفطر د محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال يغتسل في ثلث ليال من شهر رمضان في تسعة عشر واحدى وعشرين وثلث وعشرين وأصيب أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة تسع عشرة وقبض في ليلة إحدى وعشرين صلى الله عليه قال
Page 79