والدال المهملة اي فني ولم يبق منه شئ والوضوء في الحديث الأول بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء وكذلك الواقع فاعلا في الحديث الثاني ويظهر من كلام بعض اللغويين ان الوضوء بالضم يجئ بمعنى ماء الوضوء أيضا وقد دل الحديثان على أن الاخلال بالموالاة بحيث يجف السابق موجب لبطلان الوضوء لكن قول الراوي فيجف وضوئي يمكن ان يراد به جفاف كل الأعضاء وجفاف بعضها وكذلك قول الإمام عليه السلام في الحديث الثاني حتى يبس وضوؤك ولهذا اختلف الأصحاب في أن المبطل للوضوء هو جفاف الجميع أو ان جفاف البعض كاف في البطلان والأول هو الأظهر وعليه الأكثر وذهب ابن الجنيد إلى الثاني واشترط بقاء البلل على كل الأعضاء إلى مسح الرجلين الا لضرورة وقول الصادق عليه السلام في آخر الحديث الثاني فان الوضوء لا يتبعض ربما يدل عليه وذهب المرتضى وابن إدريس إلى البطلان بجفاف العضو السابق على ما هو فيه والموالاة بهذا المعنى أعني مراعاة الجفاف لا خلاف في وجوبها في الجملة انما الخلاف بمعنى المتابعة فأوجبها الشيخان والمرتضى في المصباح وأدلتهم لا تخلو من ضعف كقولهم الامر بالمسح في الآية للفور والوضوء البياني وقع متتابعا فوجب اتباعه ولا ريب ان القول بالوجوب أحوط واحتج له في المعتبر والمنتهى بما تضمنته رواية الحلبي السابقة في الفصل الخامس من قول الصادق عليه السلام اتبع وضوءك بعضه بعضا وفيه ان الظاهر من سياقها انه عليه السلام أراد بالاتباع الترتيب لا المتابعة كما مر وأنت خبير بأنه لو جعل قول الحلبي في آخر تلك الرواية وقال الخ رواية أخرى برأسها زالت دلالة السياق أو تأكد احتمال المتابعة لكنه لا بحيث تنهض دليلا لبقاء الاحتمال الاخر ثم المشهور عن القائلين بوجوب المتابعة عدم بطلان الوضوء الا بالجفاف وانه انما يظهر اثرها في ترتب الاثم والشيخ في المبسوط على البطلان واحتج في المعتبر والمنتهى بأنه يتحقق الامتثال مع الاخذ بها بغسل المغسول ومسح الممسوح فلا يكون قادحا في الصحة وفيه نظر ظاهر ولو استدل عليه بمفهوم الغاية المستفادة من الحديث الثاني لكان وجها وطريق الاحتياط ظاهر الفصل السابع فيما ورد في وحدة الغسلات وتعددها عشرة أحاديث أ من الصحاح زرارة قال قال الباقر عليه السلام ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين الحديث وقد مر في الفصل الثالث ب أبو عبيدة الحذاء قال وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع إلى أن قال ثم صببت عليه كفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر الحديث ج حماد بن عثمن قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بماء فملأ به كفه ثم عم به وجهه ثم ملا كفه فعم به يده اليمنى ثم ملا كفه فعم به اليسرى الحديث وقد مر مع الحديث الذي قبله في الفصل الأول د زرارة وبكير ابنا أعين قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ساق صفة الوضوء إلى أن قالا فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع فقال نعم إذا بالغت فيها والثنتان يأتيان على ذلك كله ه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوضوء قال مثنى مثنى وصفوان بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوضوء مثنى مثنى ز من الحسان ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال الوضوء واحدة واحدة وقد مر في الفصل الرابع ح داود بن زربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال لي توضأ ثلثا ثلثا قال ثم قال لي الست تشهد بغداد أو عساكرهم قلت بلى قال فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله امرني ط من الموثقات عبد الكريم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
Page 23