Le Cordon Solide
الحبل المتين (ط.ق)
Genres
فان رب الماء هو رب الصعيد ولا تقع في البئر كالصريح في الغسل قلت هب ان الامر كما ذكرت الا ان الكلام انما هو في نزح السبع وذاك الحديث خال عنه وقد علل شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه تقييدهم بالغسل في شرح الارشاد بأنه مصرح به في رواية أبي بصير فيجب حمل المطلق على المقيد ثم قال فيندفع بذلك ما أورده المحقق الشيخ على رحمه الله من خلو الاخبار عنه وكونها أعم منه انتهى وفيه نظر فإنه انما يصلح لتقييد المطلقات ما ضاهاها في القوة وتلك الرواية ضعيفة جدا مع الاغماض عن اشتراك أبي بصير لاشتمال طريقها على عبد الله بن بحر وهو ضعيف غال ومراده طاب ثراه بالاخبار ما يصلح للتعويل وأيضا فالتقييد بالغسل انما وقع في كلام أبي بصير لا في كلام الإمام عليه السلام ومدخلية القيد في نزح السبع ممنوعة هذا وفي كلام الشيخين تعليق النزح على الارتماس وادعى ابن إدريس عليه الاجماع وقال المحقق طاب ثراه في المعتبر ونحن نطالب من ذكر لفظ الارتماس من أين ذكره ولم علق الحكم على الارتماس دون الاغتسال حتى أن بعضهم قال لو اغتسل في البئر ولم يرتمس لما وجب النزح ثم قال والذي يجب تحصيله ان الموجبين لنزح الماء من اغتسال الجنب هم القائلون بأن ماء الغسل من الجنابة لا يرفع الحدث الا سلار فإنه قال بالنزح ولم يمنع من ماء الغسل واما المرتضى وأبو الصلاح فأجازا الطهارة بماء غسل الجنب ولم يذكرا حكمه في البئر وإذا كان الجنب طاهر الجسد وماء غسله غير ممنوع منه فما وجب ايجاب النزح وكأني بضعيف مكابر يقول هذا اجماع وذلك مختلف فيه وقد بينا ان الخلاف انما هو من المرتضى وأبي الصلاح وهما لم يذكراه في المنزوح فدعواه الاجماع حقا؟ حماقة انتهى كلامه طاب ثراه فتأمل فيه فإنه بالتأمل حقيق هذا وقد تقدم في شرح الحديث السابق من الفصل السابق ان الافساد في قوله عليه السلام ولا تفسد على القوم ماؤهم كما يحتمل ان يراد به التنجيس يحتمل ان يراد به رفع الطهورية لا الطاهرية كما هو مذهب الشيخين والصدوقين قدس الله أرواحهم ويحتمل ان يكون لإثارة الحمأة أو لحصول النفرة من ذلك الماء لملاقاته بدن الجنب وهذه الوجوه جارية في تعليل نزح السبع هنا بزيادة وجه خامس هو محض التعبد كما هو أحد المذاهب في جميع مقادير النزح وقد زيف شيخنا المحقق الشيخ علي أعلى الله قدره الوجهين الأولين فقال في شرح القواعد ان النزح لا يستقيم كونه لنجاسة البئر هيهنا وان كان ظاهر كلام القوم لان نجاسة البئر بغير منجس معلوم البطلان إذ الفرض اسلام الجنب وخلو بدنه من نجاسة عينية والا لم تجز السبع ولا تستقيم كون النزح لصيرورة الماء باغتسال الجنب مستعملا عند من يقول به فيكون النزح لعود الطهورية لان ذلك مشروط باغتساله على الوجه المعتبر وارتفاع حدثه والا لم يثبت الاستعمال ومورد الاخبار أعم من الاغتسال كما قدمناه وحديث عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام بالنهي عن نزوله إلى البئر يقتضي فساد غسله فلا يرتفع حدثه كما صرح به الشيخ انتهى كلامه وشيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه اختار الوجه الأول ولم يرتض هذا الكلام قال في شرح الارشاد وان العلة في النزح نجاسة البئر بذلك وان كان بدنه خاليا من نجاسته ولا بعد فيه بعد ورود النص وليس الامر في الماء الذي يغتسل به الجنب على حد الماء مطلقا ولهذا قال جمع بعدم طهورية قليله فلا بعد حينئذ في أن ينفعل عنه البئر الذي قد علم تأثره بما لا يتأثر به غيره فقول بعضهم ان نجاسة البئر بغير منجس معلوم البطلان إذ الفرض اسلام الجنب وخلو بدنه من العينية قد ظهر منعه بل هو بمنجس فان الذي نجس غيره بتلك الأشياء هو الذي نجسه بهذا الشئ على الوجه المخصوص ثم إنه طاب ثراه منع كون النهي في حديث ابن أبي يعفور عن العبادة وقال إنه عن الوقوع
Page 120