Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
76

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Maison d'édition

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

والغائط، كالقيء والدم، فينقض بهذين الشرطين؛ لحديث أبي الدرداء ﵁: «اسْتَقَاءَ رَسُولُ الله ﷺ فَأَفْطَرَ، فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ» [أحمد ٢٧٥٣٧، والترمذي ٨٧]، ولقول ابن عباس ﵄ في الدم: " إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة " [الأوسط لابن المنذر ٦٤]، وأما اليسير فلا ينقض، قال أحمد: (عدة من الصحابة تكلموا فيه، وابن عمر عصر بَثْرَة، فخرج الدم، فصلَّى ولم يتوضأ [الأوسط لابن المنذر ٦٥]، وابن أبي أوفى عصر دُمَّلًا)، قال ابن قدامة: (ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعًا). واختار شيخ الإسلام: أنه لا ينقض الوضوء، بل يستحب؛ لحديث جابر ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ»، وقال الحسن: «مَا زَالَ المُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ» [البخاري تعليقًا ١/ ٤٦]، ولعدم الدليل على النقض، والأصل بقاء الطهارة، وتحمل آثار الصحابة على الاستحباب. - فرع: قال الخلال: (والذي استقرت عليه الروايات عن أحمد: أن حد الفاحش: ما استفحشه كل إنسان في نفسه). وعنه، واختاره ابن عقيل: الفاحش: ما فحش في نفس أوساط الناس. (وَ) الناقض الثالث: (زَوَالُ عَقْلٍ) بجنون، أو تغطيتُهُ بإغماء أو نوم، ولا يخلو من أمرين: الأول: غير النوم، وهو الإغماء والجنون والسكر، فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعًا.

1 / 77