فقال: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» [مسلم: ٦٨٦].
- مسألة: (وَيُسَنُّ قَصْرُ) الصلاة (الرُّبَاعِيَّةِ) وهي الظهر والعصر والعشاء، بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعًا، (فِي سَفَرٍ)؛ لأنه ﷺ داوم عليه، قال ابن عمر ﵄: «صَحِبْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله، وَصَحِبْتُ عُمَرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله» [مسلم: ٦٨٩].
- فرع: لو أتم المسافر صلاته جاز ولم يكره؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عليكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾، ونفي الجناح يدل على الرخصة، ولحديث يعلى قال: قالت عائشة ﵂ «كَانَ ﷺ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ» [الدارقطني وصححه: ٢٢٩٨]، وصح عن عائشة ﵂: «أَنَّها كَانَتْ تُصَلِّي فِي السَّفَرِ الْمَكْتُوبَةَ أَرْبَعًا» [البيهقي: ٥٤٢٦].
واختار شيخ الإسلام: أنه يكره الإتمام في السفر؛ لأن القصر هدي النبي ﷺ في جميع أسفاره، وللأمر في حديث يعلى بن أمية السابق: «فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»، وأما حديث عائشة أن النبي ﷺ كان يتم في السفر، فقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام قوله: (هو كذب على رسول الله ﷺ، وما ورد عن عائشة فيدل على الجواز ولا يدل على عدم كراهية الإتمام.
- فرع: يشترط للقصر في السفر أربعة شروط: