188

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Maison d'édition

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

طهارته؛ لحديث أبي سعيد السابق، والنهي عن الصلاة فيها أولى من النهي عن الصلاة في الحمام؛ لأنها مأوىً للشيطان، كما في حديث زيد بن أرقمَ ﵁ مرفوعًا: «إِنَّ هَذِهِ الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ» [أحمد: ١٩٣٣١، وأبو داود: ٦، وابن ماجه: ٢٩٦]. (وَ) الموضع الثالث: في (حَمَّامٍ)، وهو المغتَسَل، فلا تصح الصلاة فيه؛ لحديث أبي سعيد السابق، ويدخل في ذلك جميع ما يتبع الحمام في البيع؛ لتناوله اسمَه، فلا فرق بين مكان نزع الثياب ومَوْقِدِ النار، وكل ما يغلق عليه باب الحمام. (وَ) الموضع الرابع: في (أَعْطَانِ إِبِلٍ) واحدها عَطَن، والمعاطن جمع مَعْطِن: هي ما تقيم فيها وتأوي إليها؛ لحديث جابر بن سَمُرَةَ ﵁: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نَعَمْ» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لَا» [مسلم: ٣٦٠]. واختار شيخ الإسلام: أن أعطان الإبل تشمل أيضًا المواضع التي تصدر إليها بعد أن تَرِدَ الماء؛ لأن معنى العطن في اللغة ذلك، وإن كان المكان الذي تأوي إليه أولى بالمنع. (وَ) الموضع الخامس: في (مَجْزَرَةٍ): وهو ما أعد للذبح فيه. (و) الموضع السادس: في (مَزْبَلَةٍ): وهو مرمى الزبالة. (وَ) الموضع السابع: في (قَارِعَةِ طَرِيقٍ): وهو ما كثر سلوكه، سواء كان فيه سالك أم لا؛

1 / 189