Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
146

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Maison d'édition

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وعنه، وفاقًا للثلاثة: لا يكره،؛ لأن علة تحريم الوطء وجود الأذى، فإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه، وما ورد عن عثمان بن أبي العاص ﵁ لا يصح، ولو صح فهو على سبيل الاحتياط منه خوفًا من أنها لم تتيقن الطهر. - مسألة: الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة لا يخلو: ١ - أن يكون خروجه بعد الولادة: فنفاس بالاتفاق. ٢ - أن يكون خروجه مع الولادة: فنفاس. ٣ - أن ترى الدم قبل الولادة: فنفاس بشرطين: أن تراه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة نفاس، وأما قبله بأكثر من ثلاث فليس بنفاس. - مسألة: (وَهُوَ) أي: النفاس (كَحَيْضٍ فِي) جميع (أَحْكَامِهِ)، فهو كالحيض: فيما يحل: كالاستمتاع بما دون الفرج. وفيما يحرم به: كالصلاة والصوم والوطء في الفرج. وفيما يجب به: كالغسل، والكفارة بالوطء. وفيما يسقط به: كسقوط قضاء الصلاة، ووجوب الصوم.

1 / 147