الأصل السادس
التبرج والسفور محرمان شرعًا
التبرج أعم من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة وإظهارها شيئًا من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها، وتفصيل ذلك هو:
أن التبرج بمعنى الظهور، ويراد هنا: إظهار المرأة شيئًا من بدنها أو زينتها لظهورها.
وقيل: إن التبرج مأخوذ من ظهور المرأة من برجها، أي: قصرها، والبروج: القصور، كما في قول الله تعالى: ﴿ولو كنتم في بروج مشيدة﴾ [النساء: ٧٨]، وبرج المرأة بيتها، والله تعالى يقول في حق النساء: ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ [الأحزاب: ٣٣] .
وإنما سُمِّي القصر برجًا لِسِعَتِه، مأخوذ من البرج، وهو السَّعة، ومنه ما يجري على ألسنة بعض الداعين: اللهم ابرج لي وله، أي: وسِّع لي وله.
وأما السفور: فهو مأخوذ من السَّفْر، وهو كشف الغطاء، ويختص بالأعيان، فيقال: امرأة سافر، وامرأة سافرة، إذا كشفت الغطاء والخمار عن وجهها، ولهذا قال سبحانه: ﴿وجوه يومئذ مسفرة﴾ [عبس: ٣٨] أي: مشرقة، فخص سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن.
وبما تقدم يُعلم أن السُّفُور يعني: كشف الوجه، أما البرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة، فالسفور أخص من التبرج، وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة،