١- بحديث "فالسلطان ولي من لا ولي له "١، ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ جعل الولاية للسلطان لمن لا ولي لها، وهذه لها ولي، فلا يكون السلطان وليًا لها.
٢- ولأن الأقرب تعذر حصول التزويج منه، فتثبت الولاية لمن يليه من العصبات، كما لو جُنَّ أو مات.
٣- ولأنها حالة يجوز فيها التزويج لغير الأقرب فكان ذلك للأبعد، كالأصل٢.
القول الثاني:
أن ولاية التزويج في حالة غيبة الولي الأقرب تنتقل إلى السلطان.
فلو غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، زوجها السلطان لا الولي الأبعد.
وهو قول المالكية والشافعية٣.
وقد عللوا لذلك:
١_ بأن الولي الغائب، ولايته باقية لم تنته، فلا تنتقل إلى الولي الأبعد، وإنما يزوجها الحاكم؛ لأنه وكيل الغائب فله أن يزوجها، لا الولي الأبعد٤.