Garanties des droits matrimoniaux des femmes

Shah Waliullah Dehlawi d. Unknown
77

Garanties des droits matrimoniaux des femmes

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Numéro d'édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٤هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا١ فالسلطان ولي من لا ولي له"٢. ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي ﷺ، جعل الولاية للسلطان في حالة عدم وجود الولي، وهذه لها ولي، ولا ينتقل إلى السلطان إلا إذا عضل الكل؛ لأن قوله: "فإن اشتجروا" ضمير جمع يتناول الكل. وعللوا لذلك٣: ١- بأنه تعذر التزويج من جهة الولي الأقرب، فملكه الأبعد، كما لو جُنَّ الولي الأقرب. ٢- ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه، كما لو شرب الخمر. القول الثاني: أن ولاية التزويج في حالة عضل الأقرب تنتقل إلى السلطان، لا إلى الولي الأبعد، فلو امتنع الولي الأقرب من تزويج موليَّته بالكفء، قام السلطان أو القاضي بتزويجها.

١ اشتجروا، أي: تنازعوا. (المصباح المنير ص ٣٠٥) ٢ أخرجه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (٤/٢٢٧-٢٢٨،تحفة الأحوذي)، وابن ماجه (١/٦٠٥)، وغيرهم، وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني (الإرواء ٦/٢٤٣) . ٣ المغني (٩/٣٨٣) .

1 / 89