75

Garanties des droits matrimoniaux des femmes

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Numéro d'édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٤هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

المبحث الثاني: (الضمان الثامن): أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد في حالة عضله أو غيابه هذا الوجه من الضمان بمثابة تكملة للوجه السابق، أقرته الشريعة إمعانا في حفظ حق المرأة في الزواج، وتحاشيا لتخلفها عنه، لِما للوقت والسن من أهمية بالغة في نيلها حظَّها من النكاح؛ لأن تأخرها عن الوقت المناسب للزواج، وعدم تزويجها بالكفء المتقدم لها، قد يفوتها فرصة لا تعوض. فمن أجل ذلك أقرت الشريعة، أن الولي إذا منع موليته من النكاح من كفء، أو غاب غيبة طويلة، سقطت ولايته، وانتقلت إلى من بعده من الأولياء، أو السلطان، على خلاف بين الفقهاء، كما سيأتي. وسأذكر ذلك في فرعين: الفرع الأول: انتقال ولاية التزويج بسبب العضل. الفرع الثاني: انتقال ولاية التزويج بسبب الغيبة.

1 / 87