Garanties des droits matrimoniaux des femmes

Shah Waliullah Dehlawi d. Unknown
68

Garanties des droits matrimoniaux des femmes

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Numéro d'édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٤هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

ويرى الحنفية أن مدة الإيلاء أربعة أشهر فأكثر، وهي رواية عن الإمام أحمد.١ وسبب الخلاف بين الجمهور والحنفية، هو اختلافهم في (الفاء) في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ٢، هل هو للترتيب الزمني، أو هو للترتيب الذكري؟ والجمهور على أنه للترتيب الزمني، والفرق بين القولين، أنه على رأي الحنفية تطلق المرأة بمضي أربعة أشهر من دون تطليقة، وعلى قول الجمهور إذا مضت أربعة أشهر أوقف، وأمر بالفيء فإن فاء، وإلا طلق عليه. ويرجح ما ذهب إليه الجمهور ما رواه البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر"إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق"، وقال البخاري ﵀: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ.٣ وروى الدارقطني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ عن رجل يولي من امرأته، قالوا: "ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق"٤.

١ انظر: البحر الرائق (٤/٦٩)، والإنصاف (٩/١٧٤-١٧٥) . ٢ من الآية ٢٢٦ من سورة البقرة. ٣ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/٤٢٦)، ٤ سنن الدارقطني (٤/٦١)، وذكر الحافظ ابن حجر طرق هذه الرواية، وقال عن بعضها أن سنده صحيح. فتح الباري (٩/٤٢٩) .

1 / 77