47

Garanties des droits matrimoniaux des femmes

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Numéro d'édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٤هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في حكم هذا النكاح إذا وقع، هل النهي الوارد يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ اختلفوا في ذلك إلى قولين: القول الأول: أن نكاح الشغار لا يصح، ويفسخ قبل الدخول وبعده. وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة١. وقد استدل الجمهور على بطلان نكاح الشغار، بأدلة منها: ١ - ما رواه البخاري عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ"نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ"٢. ٢ - وما رواه مسلم عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "٣. ٣ - وما رواه مسلم أيضا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ"٤.

١ انظر: الشرح الكبير للدردير (٢/٢٣٩)، وشرح النووي لصحيح مسلم (٩/٢٠١)، وتكملة المجموع (١٦/٢٤٥)، والمغني (١٠/٤٤) . ٢ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/١٦٢) . ٣ صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٢٠٠) . ٤ صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٢٠٠) .

1 / 56