125

Garanties des droits matrimoniaux des femmes

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Numéro d'édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٤هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

بالدرجة الأولى، فإذا انقلبت تلك المصالح إلى مفاسد، أو حرمان من الحقوق، فالأولى قطع تلك العلاقة، حفاظًا على حقوق الطرفين.
وإذا كانت الشريعة قد راعت مصلحة النفقة الزوجية للمرأة وجعلت لها الخيار في طلب الفسخ لعدمها، وراعت كذلك حاجة المرأة الجنسية، وأوجبت الفراق بالإصرار على الإيلاء، فإن الذي ينبغي القول به، أن كل تصرف من الزوج إذا اشتمل على مضرة، أو نفي مصلحة معتبرة شرعا للمرأة موجب لإعادة النظر في استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وذلك ضمانا لحقوق المرأة الزوجية.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة أولى، للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعا.
وعلى هذا: فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته، كالقول في امرأة المفقود بالإجماع، كما قاله أبو محمد المقدسي" اهـ١.

١ الاختيارات الفقهية (ص ٢٤٧) .

1 / 137