120

Garanties des droits matrimoniaux des femmes

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Numéro d'édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٤هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

زوجها المفقود بمضي مدة لا يعيش فوقها غالبًا، أو تحديد المدة بغير ذلك، والأحكام التي ذكروها لحالة فقدان الزوج، فإننا نخلص لما يأتي:
١- لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ حكم على ما يجب فعله في حالة فقدان الزوج، وما روي في ذلك عن النبي ﷺ لم يثبت.
٢- روي عن عمر ﵁ أنه قضى في امرأة المفقود أن تتربص أربع سنين، بروايات متعددة، وروي نحوه عن غيره من الصحابة - كما سبق-، وحيث لم يرد نص من كتاب أو سنة، فالمعول ما قضى به أحد الخلفاء الراشدين، إن وُجد.١
٣- أن المرأة تتضرر حتما بفقد زوجها، بحرمانها من تلبية رغباتها الجسدية، والنفسية، والمالية أحيانا، فتكون كالمعلقة.
٤- إن إزالة الضرر عنها واجب شرعا، لقاعدة "الضرر يزال"، ولقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وعملا بقوله تعالى: ﴿وَلا تُضَارُّوهُنّ﴾ .
٥- وبناء عليه فإنه ينبغي القول بتخيير المرأة في طلب فسخ النكاح، إذا فقد زوجها، وأن القول بأن تبقى زوجة حتى
١ قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف حجة عند مالك والشافعي في القديم، وبعض الحنفية، وعند أحمد في رواية، انظر للتفصيل: روضة الناظر وجنة المناظر (ص ٨٤) .

1 / 132