106

Garanties des droits matrimoniaux des femmes

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Numéro d'édition

الأولي

Année de publication

١٤٢٤هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

وروى الإمام مالك أيضا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" ١.
وقوله ﷺ: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَار" قاعدة شرعية في نفي الضرر ابتداء
ونفيه كذلك جزاء، وإزالته إذا وقع، كما فسره العلماء، بأنه: "لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء"٢.
والمقصود بعقد النكاح كما هو معلوم، حصول المنفعة المادية والمعنوية المطلوبة شرعا لكل من الزوجين، ونظرا لشدة قرب العلاقة بين الزوجين، في الجسد والأحاسيس، والمصالح، فإن كلا منهما يتأثر بالآخر بما لا يتأثر به غيره، ويقع التأثير النافع بوجود الصفات المرجوة، والحالة المطلوبة في كل منهما، كما يقع التأثير الضار بوجود الصفات المرفوضة، والحالة الملفوظة في كل منهما.
وبما أن موضوعنا يختص بضمانات حقوق المرأة، فإنني أقتصر هنا على ذِكر الأضرار التي تلحق المرأة باتصاف الزوج بصفات غير مرضية في بدنه، أو ماله، أو حاله، مما يؤثر في حياة المرأة تأثيرًا سلبيا.
وقد ضمنت الشريعة الإسلامية حق المرأة في عدم الإضرار بها، بأن جعل لها الخيار في إمضاء عقد النكاح، أو فسخه، إذا لحقها الضرر من

١ موطأ مالك (ح١٤٦١) .
٢ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥.

1 / 118