منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Abdullah bin Saleh Al Fawzan d. Unknown
22

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

Genres

طهورية ماء البحر ١/ ١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، في الْبَحْر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ والتِّرْمِذِيُّ. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول: في ترجمة الراوي: هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا هو الأرجح في اسمه (^١)، وهو مشهور بكنيته، التي كناه بها أبوه في الجاهلية، أسلم عام خيبر، ولازم النبي ﷺ، فكان من أكثر الصحابة ﵃ رواية للحديث، قال له ابن عمر ﵄: (كنتَ ألزمنا لرسول الله ﷺ وأعلمنا بحديثه)، كان ﵁ من أوعية العلم، ومن كبار أئمة الفتوى، مع الجلالة والعبادة والتواضع، قال البخاري: روى عنه ثمانمائة نفسٍ أو أكثر، توفي سنة (٥٧ هـ) في المدينة، ﵁ (^٢). الوجه الثاني: في تخريجه: فقد أخرجه أبو داود (٨٣) في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء بماء البحر»، والترمذي (٦٩)، والنسائي (١/ ٥٠)، وابن ماجه (٣٨٦)، وهؤلاء هم الأربعة كما تقدم، وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (١/ ١٣١)، ومالك (١/ ٢٢)،

(^١) على ما اختاره جمع من المحدثين، منهم الحاكم، فإنه قال (٣/ ٥٠٧): (إنه أصحها) ومنهم ابن عبد البر في "الاستيعاب" (١٢/ ١٧٢)، واختاره النووي. (^٢) انظر: "تذكرة الحفاظ" (١/ ٣٢)، "الإصابة" (١٢/ ٦٣).

1 / 26